مؤسسة تمكين للمحاماه والدعم القانوني
Tamkeen foundation for legal support

 

مؤسسة تمكين للمحاماه والدعم القانوني
Tamkeen Foundation for Legal Support

الرئيسيةأخبارحكم قضائي بأحقية المستبعدين من الترشح علي قوائم الإنتخابات النقابية العمالية في...

حكم قضائي بأحقية المستبعدين من الترشح علي قوائم الإنتخابات النقابية العمالية في التعويض

حصلنا علي حكم قضائي هام في الدعوي رقم 600 لسنة 2020  محكمة الفيوم العمالية صدر بجلسة 29/5/2023 يرسي مبدأ قضائي جديد تصدره المحاكم العمالية بأحقية المستبعدين من الترشح في الإنتخابات النقابية العمالية في التعويض حتي إذا إنتهت الدورة الإنتخابية التي كان العامل يرغب في الترشح عليها بشرط إستيفائه جميع شروط الترشح وتقديم الأوراق اللازمة ومراعاة قواعد التظلم التي حددها قانون النقابات العمالية الجديد.

تقدم العامل أ . ع . ع بأوراق ترشحه علي مقعد رئيس اللجنة النقابية لإنتخابات اللجان النقابية 2018/2022 بشركة السكر بمحافظة الفيوم وقد تم إستبعاد إسمه من القوائم النهائية للأسماء المرشحة لخوض الإنتخابات رغم إستيفائه كافة شروط الترشح مثل كثير من الأسماء التي تم إستبعادها في كثير من المحافظات في ذلك الوقت بعد صدور تعديل قانون التنظيم النقابي الجديد رقم 213 لسنة 2017 (قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى)

وقد نص هذا القانون  في  المادة الرابعة من مواد إصداره  علي :-

(تختص المحكمة العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وذلك عدا المحجوز منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى)

والمادة 43 من القانون نصت علي :-

(تعلن نتيجة إنتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بعد انتهاء عملية فرز الأصوات بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الإنتخاب، ويتم إعلان النتيجة وتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان الانتخابات.
ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة، على أي إجراء من إجراءات الترشح، أو على نتيجة الانتخاب، أو في إجراءاته، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال.
ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وفوات ميعاد البت فيه)

وللأسف هذه المواد إغتصبت الإختصاص الأصيل لمجلس الدولة بنظر منازعات الترشيح لإنتخابات المنظمات النقابية العمالية والطعون عليها وأحالتها للمحكمة العمالية رغم أن هذه المنازعات منازعات إدارية يختص مجلس الدولة بنظرها على النحو الذى رسمه الدستور وقانون مجلس الدولة.

وقد إشتبكنا أمام القضاء الإدارى وأمام المحاكم العمالية منذ صدور هذا القانون حتي حصلنا مؤخرا علي حكم قضائي عمالي  بتعويض العامل بسبب إستبعاده من الترشح في الإنتخابات النقابية العمالية

وإذ نثمن هذا الحكم لانه سيغل يد الجهات الإدارية المشرفة علي إنتخابات النقابات العمالية من إستبعاد العمال المختلفين مع توجهاتهم من الترشح ، إلا أننا مازلنا نأمل في تعديل القانون ليكون الإختصاص في المنازعات المتعلقة بإنتخابات التنظيمات النقابيه العمالية للقضاء الإدارى .

لللإطلاع علي حيثيات الحكم كاملا من خلال الرابط التالي :-

حكم عمال بالتعوبض للإستبعاد من إنتخابات النقابات العمالية

مقالات ذات صلة