مؤسسة تمكين للمحاماه والدعم القانوني
Tamkeen foundation for legal support

 

مؤسسة تمكين للمحاماه والدعم القانوني
Tamkeen Foundation for Legal Support

الرئيسيةأخبارصرخات النساء في مجتمع أُذنيه صماء "جرائم مأساوية ضد المرأة "

صرخات النساء في مجتمع أُذنيه صماء “جرائم مأساوية ضد المرأة “

مازال نزيف الدماء مستمر

تشهد مصر في محافظات مختلفة  مجموعة كبيرة من الجرائم ضد النساء فضحت ثقافة التمييز الراسخة والمتأصلة في المجتمع ضد النساء، رغم أن القاتل يندم علي ما فعله بعدما سولت له نفسه إزهاق روح بشرية محرمة ، هذه النفس التي هي أثقل عند الله من المقدسات الدينية في كافة الأديان السماوية  إلا أننا نجد في بعض هذه الجرائم  يتم وصم الضحية والتعاطف مع القاتل .

هناك  صعوبة كبيرة في الوصول إلى إحصائيات دقيقة للجرائم  في مصر بصفه  عامة علي الرغم من أن  وزارة الداخلية تصدر تقارير سنوية تتضمن بيانات تفصيلية على مستوى كل محافظة عن مختلف أنواع الجرائم بما في ذلك جرائم القتل والعنف الأسري، لكن للأسف هذه التقارير تتاح فقط للقيادات الأمنية ويمنع  تداولها للصحافة والباحثين .

لذاكانت أهمية هذه التقارير التي أعددناها منذ شهر يونية من العام الماضي علي مدار خمسة تقارير سابقة قد إجتهدت هذه التقارير في  رصد جميع أشكال العنف  ضد المرأة سواء داخل الأسرة أو العمل أو في المجتمع ، كما رصدت بعض القضايا التي يتم تداولها داخل محكمة الأسرة، ما بين خلع وطلاق ونفقة، بعد أن لجأت لها النساء نتيجة تعرضهن لعنف من الزوج أو عائلته ، تناولت أيضا تلك التقارير السابقة  بعض الأحكام القضائية التي صدرت في حالات العنف التي وقعت في أشهر أو سنوات سابقة.

وهذا هو التقرير السادس  الذي يتناول الإعتداءات ضد النساء المرتبطة بالنوع……وقد رأينا أن نتناوله بمحتوي وسرد مختلف عن التقارير السابقة.

تنضوي جرائم  قتل النساء ومنها جرائم  “الشرف” ضمن طائفة أوسع من الجرائم تُعرف بـ “جرام قتل النساء المرتبطة بالنوع”، وتعد أكثر مظاهر العنف ضد المرأة تطرفاً ووحشية، وهي تطال كل المناطق والبلدان على مستوى العالم، وفقا للأمم المتحدة ، وقد تضمنت وثيقة صادرة في (مارس 2022) من إعداد “مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات” و”هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، بعنوان “إطار إحصائي لقياس قتل النساء المرتبط بالنوع” أربعة معايير لتحديده: قتل المرأة بواسطة شخص آخر (معيار موضوعي)، نية الجاني في قتل الضحية (معيار شخصي)، عدم شرعية القتل (معيار قانوني) – وهي معايير القتل العمد الذي تعد هذه الجرائم مجموعة فرعية منه – ثم معيار رابع يتمثل في الدافع الجنساني للقتل ،  وهو يشير إلى مجموعة عوامل تمثل أسباباً جذرية كامنة وراء الجريمة وتميّز السياق الذي تقع فيه، مثل أيديولوجية استحقاق الرجل وامتيازه على المرأة، الحاجة لتأكيد سيطرة الذكور أو سلطتهم، منع أو تثبيط أو معاقبة ما يُعتبر سلوكاً غير مقبول من جانب المرأة حيث يُنظر له على أنه غير متماش مع الأعراف الاجتماعية أو يخالف الأدوار النمطية للجنسين

في هذا التقرير سوف نسلط الضوء فقط علي بعض من هذه الجرائم البشعة التي حدثت للنساء خلال الأشهر الأخيرة ، رغم أن كل الإعتداءات ضد النساء قبيحة و مدانة إلا أننا في هذا التقرير سوف نتناول الإعتداءات الأشد عنفا والمأساوية ومن بينها  جرائم القتل التي إرتكبت ضد النساء وبعضا من جرائم الإعتداءات  الجنسية والصادمة عن الشهور الأخيره من عام  2023 فقد سلطنا الضوء علي عدد 103 قضية فقط كنماذج متنوعة وخريطة عنف توضح ما يحدث من عنف ضد المرأة وطبيعة علاقة الجاني بالضحية وطريقة تنفيذ الجريمة والباعث علي الجريمة بخلاف الأحكام التي صدرت في هذه المدة المرتبطة بالتقرير في جرائم مشابهة عن أحداث سابقة.

 

أما الجرائم الصادمة التي تناولها التقرير فكانت كالتالي :-

  • الإعتداءات بسبب العمل

كانت الجرائم المرتبطة بالعمل في هذه الحالات  14 جريمة

  • بالنسبة لمرتكب الجريمة :-

من بين هذه الجرائم  كان الجاني الزوج بمعدل 30 جريمة قتل ، والزوج السابق / الخطيب 8 جرائم ،أما  جرائم باقي أفراد العائلة 22 جريمة

  • بالنسبة لنوع الجريمه :-

كانت جرائم القتل 90 جريمة قتل ، الإعتداءات الجنسية13 جريمة

  • التوزيع الجغرافي :-

شهدت القاهرة 36 جريمة ، الجيزة 10 ،  الغربية 7 و الدقهلية 7  ، القليوبية 6، الاسكندرية 5 وسوهاج 5 ، أسيوط 4 وقنا 4 ، الإسماعيلية 3 والمنيا 3 ، محافظات  البحيرة 2 بني سويف 2 ، أما محافظات المنوفيه وبورسعيد وكفر السيخ وشمال سيناءلكل محافظة حالة واحدة.

فى فترة زمنية منذ شهر يولية وحتي نوفمبر  قتلت كثير من السيدات والفتيات فى محافظات مختلفة

وتعرضن أيضا  للإعتداءات فقد تناول التقرير بعض القضايا المرتبطة بالإعتداءات الجنسية والإبتزاز والتهديد وصنع الحيل لبعض الفتيات لإيقاعهن فريسة كمن يوهمهن بالعمل كعارضات أزياء وصيدلي قام  بالإعتداء على قاصرات وسيدات داخل صيدلية يمتلكها، وذلك بحجة الكشف عليهن أو إعطائهن حقن علاجية

ومازالت  النساء المتزوجات هن الأكثر تعرضًا للعنف، خاصة ربات البيوت ثم الطالبات ثم العاملات ، وقد تعددت أساليب القتل فتاة تُقتل لأنها قالت لشاب إنها لا تبادله  الحب، ولا ترغب في الارتباط به……

وأخريات  قتلن واحدة  أمام والديها وأخرى  أمام شقيقها  عقابا لها لرفضها العودة لمنزل الزوجية ، ومن قُنلت لحملها بأنثي ، هناك والد يتسبب  في  بلع طفلته”  لقاقة حشيش ” مخدر في إحدي الأفراح ، وأخري قُتلت لأنها رفضت إقراض عاطل للمال ، حتي من  أعطت المال قُتلت أيضا عنما طالبت المدين  بالمال الذي أقرضته.

بداعي الشرف يقتل إبن عمته لسوء السلوك وكأنه القاضي والجلاد حتي الأخ مصدر الحماية يفشل في الإنتحار وينجح في أن يسفك دماء شقيقته الوحيدة لخطوبتها دون موافقته ومزاعم خاطئة وتافهة ، تفاصيل صادمة بين من يقتل زميلته في مقر عملها  ، ومن يقتل زوجته بالزيت المغلي ومن يقتلها بأكثر من عشرين طعنة نافذة أمام أولادها ، ومن  أنهي حياة زوجته باسطوانة بوتاجاز أثناء أدائها الصلاة  حتي المسنات والجدات لم يسلمن من القتل .

وعلى مدى الشهور السابقة قتلت النساء فى مجتمعات مريضة لأسباب سميت مرة بالشرف أو التربية والتأديب ، وهذه الجرائم ليست عرضية بل هو شرخ مجتمعى سندفع لأجيال وأجيال قادمة ثمنه الباهظ وأكثر من يدفع الثمن للأسف هن النساء.

جزء من المشكلة يترسخ في الثقافة المجتمعية المريضة والعرف الخاطئ والتعليم والخطاب المتطرف ، لذلك ندعوا إلي كثير من المراجعات والإنتفاضات لطريقة تعامل المجتمع مع نسائه بما يحفظ لهن كرامتهن وحقهن كبشر .

وقد فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. 

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وقد  رأينا في الجزء الأخير من التقرير أن نتناول بعض الأحكام التي صدرت من المحاكم المصرية خلال الاشهر المرتبطة بفترة التقرير والمتعلقة بأحداث شبيهة لما تناوله التقرير من جرائم  بعدد 28 حكم كبيان للعقاب المنتظر لمن يقدم علي تلك الأفعال وإن لم تكن تلك الأحكام جابرة لأي ضرر قد حدث فهي لن تعيد من قُتلت للحياه مرة أخرى لكن لعلها تمنع جزء من نزيف الدماء بتحقيق الردع العام .

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لاسيما إذا كان سنها لم يبلغ 18 عاما. 

ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن “الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية

هذه النصوص السابقة  توضح البنية القانونية العقابية  والتشريعية للجرائم والافعال التي تناولها هذا التقرير

أخيرا نقدم  هذا التقرير لجزء من صرخات النساء لعلها أن تجد مجتمع يحرك ساكنا من أجلها.

للإطلاع علي التقرير كاملا من خلال الرابط التالي:-التقرير السادس للعنف ضد النساء نوفمبر 2023

 

 

 

 

مقالات ذات صلة