حصلنا علي حكم قضائي جديد صادر من مجلس الدولة المحكمة الإدارية بالفيوم رقم 3787 لسنة 7ق
لصالح موظف يعمل بديوان عام المحافظة كانت تمت ترقيته إلي المستوي الأول ” ب “
ثم ترقيته إلي المستوي الأول ” أ ” فأصدرت الجهة الإدارية قرارات بسحب ترقيته وخصم العلاوات المترتبة علي ترقيته ونزوله إلي المستوي الوظيفي الثاني بزعم إرتكابه مخالفة إدارية ترتب عليها إحالته للمحكمة التأديبية وقد طعنا علي هذه القرارات أمام المحكمة فأصدرت حكمها بإلغاء سحب الترقيات التي حصل عليها الموظف وذهب الحكم إلي أن الجهة الإدارية لزاما عليها إحترام المراكز القانونية المكتسبة التي تنشأ بناء علي قراراتها وأنها إذا أرادت سحب قرار معيب صدر عنها يجب أن يكون ذلك الإلغاء في مدة معينة حددتها ب60 يوم وإلا تحصن القرار الذي أنشأ حقوقا ومراكز قانونية لأصحاب الشأن طالما أن الموظف لم يحصل علي القرار بناء علي غش أو تدليس من جانبه
للإطلاع علي الحكم كاملا:-