Free Porn
xbporn

1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet 1xbet سایت شرط بندی معتبر 1xbet وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت بت فوروارد betforward سایت بت فوروارد سایت betforward 1xbet giriş

مؤسسة تمكين للمحاماه والدعم القانوني
Tamkeen foundation for legal support

 

مؤسسة تمكين للمحاماه والدعم القانوني
Tamkeen Foundation for Legal Support

الرئيسيةUncategorizedللمرة الإولي المحكمة العمالية تقضي بإلزام الهيئة العامة لمحو الأمية بتطبيق الحد...

للمرة الإولي المحكمة العمالية تقضي بإلزام الهيئة العامة لمحو الأمية بتطبيق الحد الأدني للإجور

أقام محامونا مجموعة من القضايا ضد الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار موكلين من بعض المدرسات لدي الهيئة منها الدعاوي 169 ، 171، 172  لسنة 2023 ، نظرت هذه القضايا محكمة الفيوم الإبتدائية  الدائرة العمالية   

حصلنا فيها علي ثلاثة  أحكام هامة تقضي بإلزام الهيئة العامة لمحو الأمية  بتطبيق الحد الأدني للأجورعلي الأجر الشهرى  لمقيمات الدعاوي العاملات لدي الهيئة العامة لمحو الأمية  علي ألا يقل الأجر الشهري عن 2700 إعتبارا من شهر يناير 2023  وتعد هذه الأحكام بمثابة  سوابق قضائية تعد أول أحكام تصدر من دوائر عمالية في  تطبيق الحد الأدني للأجور فكان متوسط  الأجر الشهرى لكل عاملة 150 جنيه……

وكان هناك جدال قانوني بين طرفي النزاع حول عدة نقاط قانونية منها :-

. المحكمة المختصة بنظر النزاع  هل مجلس الدولة أم المحكمة العمالية.

. طبيعة عقود العمل لدي الهيئة العامة لمحو الأمية يحكمها قواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية أم قانون العمل 12 لسنة 2003.

. ما يحصلن عليه العاملات من مكافأة ناجحين هل يعد أجر أم عملهن يعد تطوعيا.     

كانت ذات المحكمة قضت سابقا في هذا النزاع بعدم الإختصاص والإحالة لمحاكم مجلس الدولة  إلا أننا طعنا بالإستئناف علي أحكام عدم الإختصاص مستندين إلي أن الطبيعة القانونية لعقود عملهن لدي الهيئة العامة لمحو الأمية تخضع للقانون الخاص وبالتالي قانون العمل هو الواجب التطبيق علي النزاع .

فقد تعاقدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بوصفها صاحب عمل مع المدرسات لذا فإن علاقة العمل تخضع لقانون العمل رقم 112 لسنة 2003 لا سيما وأن عقود العمل المحررة  نصت علي أن العقد يخضع للقانون المدني وبالتالي لا تثبت لكل مدعية صفة الموظف العام حيث أنها غير معينة بوظيفة دائمة وتكون العلاقة بينها وبين جهة عملها هي علاقة عقدية تخضع كأصل عام للقانون الخاص لا علاقة تنظيمية تحكمها قواعد القانون العام

وكون أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العام لا يكفي ولا يستتبع بالضرورة إعتبار العقد إدراياً إذ قد تتعامل الإدارة مع الأفراد بل وبخصوص مرافق عامة بمقتضي عقود مدنية، لاتفاقها في بعض الأحوال مع مصلحة الإدارة ونوعية النشاط الذي تمارسه وذلك كما هو الحال فيما يتعلق بعقود العمل التي تبرمها الهيئة العامة لمحو الأمية مع المتعاقدين لديها فهي تخضع لرقابة القانون الخاص وقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.

فقضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف  والإستجابة لطلبنا وإعادة الدعاوي لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وذهب حكم الإستئناف إلي أن الأصل  أن تتعاقد الإدارة بوصفها سلطة عامة فإذا أبرمت العقد بأي صفة أخري غير هذه  الصفة، إنتفت الصفة الإدارية عن العقد وكان من عقود القانون الخاص فتعاقد الهيئة العامة لمحو الأمية مع المعلمات لديها يجعلها كأشخاص القانون الخاص.

ثم باشرت محكمة أول درجة النزاع من جديد وأصدرت حكمها بإلزم الهيئة بتطبيق الحد الأدني للأجور علي أجرمقيمات الدعاوي الشهرى إعتبارا من راتب شهر يناير 2023   

وقد ذهب دفاعنا أمام المحكمة إلي أن  علاقة العمل بين المدعية والهيئة تخضع لقانون العمل 12 لسنة 2003  مستندين إلي نصوص  المادة 3 علي :-

“يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

أيضا نصت المادة 5 علي :-

“يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن إنتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن إنتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

وقد عرفت المادة 1(ج) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الأجر على أنه “كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عيناً”. ويعتبر ما يستحقه العامل أجرأً مهما كانت تسميته 

– أحقية العاملات  في تطبيق قواعد الحد الأدني للأجورعلي أجورهن

 العاملة لدي الهيئة كانت تتلقي مكافأة علي كل ناجح في فصلها بطريقة غير ثابتة ولا منتظمة فكان متوسط  أجرها الشهري  150 جنيه !!!!!!! مقابل كل ناجح في فصلها ممن تم تعليمهم ومحو أميتهم . 

وقد إستندنا إلي أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى تم إهمال تطبيقه لسنوات حتي صدر حكم قضائي به من مجلس الدولة في 2009 في الدعوي التي أقامها الإستاذ خالد علي والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية  ثم أصبحت تصدر قرارات عن المجلس القومي للإجور بتحديد حد أدني عادل للاجر تتغير كل عدة سنوات علي حسب الظروف الإقتصادية .

وقد ذهب الحكم إلي أن العامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل ويجب  ضرورة مراعاة نفقات المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار

وإذ نثمن هذه الأحكام الهامة التي تخلق توازن بين العامل وصاحب العمل والتي تعيد بعض حقوق العمال المهدرة  لتكون سندا قويا لهم لكننا نطالب بمزيد من التطبيقات لبعض النصوص الجيدة التي يتغافل عنها صناع القرار في بعض الإدارات والجهات الحكومية.

للإطلاع علي الأحكام الثلاثة  :- 

حكم شيماء حد ادني أجور محو أمية عمالي

حكم إيمان حد ادني أجور محو أمية عمالي

حكم داليا حد ادني أجور محو أمية عمالي

مقالات ذات صلة